هل يجب على الجد أن ينفق على ابنة ابنه المتوفى، علمًا بأن أباها ترك لها دخلًا شهريًّا وأن أمها عاملة؟
الحفيدة المذكورة لا تجب نفقتها ما دامت غير محتاجة، وإن أنفق عليها الجد تطوعًا ابتغاء وجه الله، فله أجر صلة الرحم وكل نفقة خالصة لوجه الله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89974