العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز ترك مال المتوفى لأبنائه حتى يكبروا، وهل يجوز الصرف منه على العائلة وتنميته بمشاريع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقسم الإرث كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الأولاد، قال تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" (النساء: 12). ولكل واحد من الأبوين السدس لوجود الأولاد، قال تعالى: "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" (النساء: 11). والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" (النساء: 11). ونفقة هؤلاء الأولاد تكون من مالهم إن كانوا أغنياء، ولا يجوز الأخذ من مالهم إلا بالحق. والولاية على الأولاد تكون للجد إن كان رشيداً وقادراً على رعاية مصالحهم، وهذا هو رأي الأحناف والشافعية، وهو الأرجح؛ لشفقته على أحفاده. وللجد أن يستثمر أموالهم للمصلحة، وأن ينفق عليهم بقدر حاجتهم. وأخيراً، يجب رفع أمر التركات إلى المحاكم الشرعية، لضمان حقوق الورثة والمصالح الأخرى المتعلقة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62750
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي