العودة إلى البحث

هل يجوز ترك مال المتوفى لأبنائه حتى يكبروا، وهل يجوز الصرف منه على العائلة وتنميته بمشاريع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يقسم الإرث كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الأولاد، قال تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" (النساء: 12). ولكل واحد من الأبوين السدس لوجود الأولاد، قال تعالى: "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" (النساء: 11). والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" (النساء: 11). ونفقة هؤلاء الأولاد تكون من مالهم إن كانوا أغنياء، ولا يجوز الأخذ من مالهم إلا بالحق. والولاية على الأولاد تكون للجد إن كان رشيداً وقادراً على رعاية مصالحهم، وهذا هو رأي الأحناف والشافعية، وهو الأرجح؛ لشفقته على أحفاده. وللجد أن يستثمر أموالهم للمصلحة، وأن ينفق عليهم بقدر حاجتهم. وأخيراً، يجب رفع أمر التركات إلى المحاكم الشرعية، لضمان حقوق الورثة والمصالح الأخرى المتعلقة بالتركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي