هل يجوز للجد أن يتصرف في معاش بنات ابنه المتوفى بتخصيص جزء منه للإنفاق عليهن وحفظ الباقي لهن، مع العلم أن المبلغ المخصص لا يكفيهن لحاجاتهن الضرورية؟
الأحق بالولاية على الصغير بعد الأب هو الجد، وعليه أن ينفق على أحفاده من مالهم الذي تركه لهم أبوهم بالمعروف في كل ما يحتاجون إليه من مطعم ومشرب ومسكن وكسوة وعلاج وتعليم، ومن بلغ منهم رشيدًا فعليه أن يدفع إليه ماله. وإذا لم ينفق الجد على بنتي ابنه من مالهن بالمعروف، فهو آثم، ولا يشفع له ادخار المال لهن؛ لأن دفع الحاجة الحاصلة أهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127056