العودة إلى البحث

ما حكم التصرف في أموال المساعدات والهدايا المقدمة لأهل الشهيد، وما نصيب كل من الزوجة والطفلة ووالدي الشهيد وإخوته منها، وهل يجوز للزوجة التصرف في مال ابنتها لإكمال تعليمها الجامعي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز التصرف في الأموال الممنوحة إلا ضمن القيود المحددة من الجهات المانحة. ما مُنح للطفلة فهو لها، وما مُنح لك فهو لك، وما مُنح لوالدي زوجك وإخوته فهو لهم. إذا احتجتِ للمال جاز لك الأخذ من مال ابنتك بالمعروف، لكن إتمام التعليم الجامعي ليس من الحاجات الضرورية التي تبيح الأخذ من مال اليتيم، إلا إذا كان تعليماً دينياً واجباً عليك. يحق لك أخذ أجرة مقابل حضانة الطفلة من مالها إذا لم يوجد من يحضنها بلا مقابل، وتُحدّد الأجرة بالمعروف في بلدكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي