هل المال الذي تدفعه الدولة للأم الأرملة، والذي بنَت منه منزلًا لابنتها وابنها من زوجها الثاني واشترت به ذهبًا، حلال أم حرام، وهل الإثم يقع على الابنة أم على الأم، في ظل دعاء الابن الأكبر الذي هو ابن الشهيد بأنه أولى بهذا المال؟
لمعرفة حكم تناول المال، يجب معرفة شروط الدولة في هذه المنحة. إذا كانت الشروط تنص على صرفها لزوجة الشهيد وولده فقط، فيجب الالتزام بها ولا يحل صرف ما يخص ولد الشهيد لابنته من زوج آخر. كما لا يحل للسائلة أخذ نصيب أخيها؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"، وعليها رده والتوبة. أما ما يخص الأم فلا حرج عليها في قبول ما تعطيه أمها. ويُنصح بطلب العلاج للأمراض، والعلم بأن التحلل من المظالم من أسباب استجابة الدعاء وصلاح الحال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79106