ما حكم المال الذي أعطته جدة الأم لأمها مقابل الإنفاق عليها، وهل يجوز وراثة هذا المال والبيت الذي بني به، وهل أثمت الجدة بإعطاء كل ما تملك، وهل يجوز السكن في هذا البيت، وهل يمكن إعطاء الأم أجرة شهرية للسكن فيه لإبراء الذمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح أن الأحفاد ليسوا كالأبناء المباشرين في التسوية ، فلا حرج على الجدة في تخصيص حفيدتها بالهبة إن كان لها أبناء أو أحفاد آخرون، وتصح الهبة إن اشترطت الجدة الإنفاق عليها حتى الوفاة، ولا حرج على أم السائلة في قبول الهبة، ولا إثم على الجدة، ولا بأس على السائلة في سكنى البيت، ويجب على الوالدة إخراج زكاة المال، أما الفوائد الربوية فلا زكاة عليها ويجب التخلص منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146352
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146352
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي