العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال الذي خصصه الجد لأحفاده -ورثة ابنه المتوفى- من بيع عقاره، وهل هو هبة تقسم بينهم، وما نصيحة من رُفض طلبها لنصيبها من هذا المال لسداد دينها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الهبة على شرط الواهب، ويجب مراعاة شرطه وقصده. فإذا كان قصد الواهب استعمال هبته في بناء بيوت للموهوب لهم، لزمهم ذلك. وإن لم يشترط ذلك، فالهبة ملك للموهوب له يتصرف فيها كما يريد. إذا ثبت لأحد سهم من الهبة وكان بالغًا رشيدًا، لم يجز منعه من التصرف فيه. أما إذا كان قاصرًا، فيُمنع من التصرف في ماله لمصلحته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192430
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي