هل تُعدّ هبة الجد قطعة أرض لابن ابنته، الذي بنى عليها بيتاً في حياته، صحيحة شرعاً بعد وفاة الجد، خاصة وأن الورثة غير راضين عن هذه الهبة؟
إذا وهب الجد حفيده أرضًا في صحته وحازها الحفيد وبنى عليها، فقد تمت الهبة وصارت ملكًا للحفيد، ولا حق لورثة الجد فيها بعد وفاته، سواء رضوا بالهبة أم لا. ويتأكد هذا بأن التسوية في الهبة تختص بالأولاد المتساوين في الدرجة، ولا يدخل الأحفاد في هذا الحكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177560