العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ هبة الجد قطعة أرض لابن ابنته، الذي بنى عليها بيتاً في حياته، صحيحة شرعاً بعد وفاة الجد، خاصة وأن الورثة غير راضين عن هذه الهبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وهب الجد حفيده أرضًا في صحته وحازها الحفيد وبنى عليها، فقد تمت وصارت ملكًا للحفيد، ولا حق لورثة الجد فيها بعد وفاته، سواء رضوا بالهبة أم لا. ويتأكد هذا بأن التسوية في الهبة تختص بالأولاد المتساوين في الدرجة، ولا يدخل الأحفاد في هذا .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177560
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي