هل يُعتبر امتلاك الأم للبيت الذي بناه الأب على أرضها، وظنًّا منه أنه باسمها، ظلمًا لبناته من زواج سابق بعد وفاته، وهل يُعدّ الدخل الناتج عنه مالًا حرامًا، وماذا يجب فعله لردّ المظلمة، وما هو موقف السائل إذا رفضت الأم إعطاء أخواته شيئًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كتب الأب البيت باسم الأم على أنه وصية تأخذها بعد موته، فهذه وصية لوارث لا تجوز شرعًا إلا بموافقة الورثة، وتأخذ نفس الحكم إن كانت هبة في حياته ولم تحزها الأم قبل وفاته.
أما إن حازت الأم البيت في حياة الأب (بإخلائه لها إذا كان بيت سكنى، أو بأي تخلية)، فهذه هبة صحيحة ولا تعتبر ظلمًا، ويجوز للزوج أن يخص بعض زوجاته بالهبات.
في حال عدم صحة الهبة، يرد البيت إلى الميراث ويقسم على الورثة جميعًا. أما الأرض فهي ملك للأم، وللورثة فقط البناء عليها، والأم شريكة لهم فيه.
حلية الدخل المتحصل من البيت تتوقف على ما سبق، فإذا ثبت وجود حق للأخوات في البيت، فيجب مناصحة الأم لتعطيهن حقهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156770
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156770
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي