هل يجب التنازل للأخ عن حق في بيت تم شراؤه بمال حرام، خاصة وأنه يرى حلًّا لماله الحرام بقبول هذا البيت لنفسه، مع الأخذ في الاعتبار أن "الله طيب لا يقبل إلا طيبًا"؟
فهمنا أن الأب اشترى البيت بمال الابن المتبرع به، وسجله باسم زوجته، فإن كانت هبة لها، فالبيت بيتها وليس للابن حق فيه، وإن كان الأب لا يزال حيا، فالبيت ملكه بغض النظر عن التسجيل الرسمي. ولو مات الأب والبيت ملكه فهو تركة لجميع الورثة. وإذا كان الأب قد أوصى به لزوجته، فالوصية للوارث باطلة ما لم يجزها بقية الورثة.
أما إن كان المال الذي اشترى به البيت حراما، فلا يحرم ذلك عين البيت، وإنما يجب إخراج قدر المال الحرام للتخلص منه في مصالح المسلمين والفقراء والمساكين. وإذا كان الابن الواهب له مال حلال وحرام، فتبرعه يقع من ماله الحلال. أما إذا كان الواهب لا يملك إلا المال الحرام، وكان الأب فقيرا، فلا يلزم إخراج قدر ما دفع إليه، لأنه من مصارف المال الحرام. وإن لم يكن الأب فقيرا ولم يعلم بحرمته، فعليه إخراج قدر الحرام ليطيب له الانتفاع به. أما من كان فقيرا وآل إليه شيء من المال الحرام، فلا يلزمه إخراج عوض عنه، لأنه يجوز دفع المال الحرام للفقير ويكون حلالا له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109273
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109273
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي