ما هو حكم الإسلام في المنزل الذي كان باسم الخالة، ثم وهبته للابن بإشارة من الأب، مع العلم أن الأب هو المالك الحقيقي للمنزل، وقد تصرف في بعض ممتلكاته الأخرى في حياته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المنزل ملكًا لوالدك ولم يهبه لخالتك، فلا يجوز تخصيص أحد الأبناء به إلا إذا كان نصيب كل بنت نصف قيمة المنزل، أو رضيت البنات بذلك. والعدل أن يُعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، كما في المواريث. فإن لم يتحقق العدل، تُعاد القسمة وتُضاف العطايا للتركة وتُقسم شرعًا. وما أنفقه الابن في الصيانة، إذا تبرع به فلا يُردّ، وإذا أنفقه بنية الرجوع فيأخذه من التركة. وإذا تراضى الورثة البالغون على تقسيم معين فالأمر إليهم. أما إذا وهب الوالد المنزل لخالتك وصار ملكًا لها، ثم تبرعت به لأخيك، فيصبح ملكًا له ولا يدخل في تركة الأب. ويجب الحرص على صلة الرحم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19458