ما هو حكم الإسلام في المنزل الذي كان باسم الخالة، ثم وهبته للابن بإشارة من الأب، مع العلم أن الأب هو المالك الحقيقي للمنزل، وقد تصرف في بعض ممتلكاته الأخرى في حياته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المنزل ملكًا لوالدك ولم يهبه لخالتك، فلا يجوز تخصيص أحد الأبناء به إلا إذا كان نصيب كل بنت نصف قيمة المنزل، أو رضيت البنات بذلك. والعدل أن يُعطى مثل حظ الأنثيين، كما في المواريث. فإن لم يتحقق العدل، تُعاد القسمة وتُضاف العطايا وتُقسم شرعًا. وما أنفقه الابن في الصيانة، إذا تبرع به فلا يُردّ، وإذا أنفقه بنية الرجوع فيأخذه من التركة. وإذا تراضى الورثة البالغون على تقسيم معين فالأمر إليهم. أما إذا وهب الوالد المنزل لخالتك وصار ملكًا لها، ثم تبرعت به لأخيك، فيصبح ملكًا له ولا يدخل في تركة الأب. ويجب الحرص على .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19458
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19458
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي