هل يجوز للأخت الصغرى الاستحواذ على منزل والدتها إذا لم يثبت بيعه لها، أم يوزع المنزل على الورثة وفق الشريعة الإسلامية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلزم البنت إظهار الحسابات البنكية لوالدتها، ويحرم إخفاؤها، ولا يُقبل ادعاؤها سداد ديون إلا ببينة. إذا أجرت الأم صفقة تفضيلية لبنتها بشراء منزل أو وهبته لها، فهذا محرم إلا بموافقة بقية الورثة البالغين الراشدين، وإلا يدخل المنزل في ويقسم شرعًا. وإذا اشترت الأم المنزل ودفعت جزءًا من ثمنه، ثم دفعت البنت الباقي، فالمنزل للتركة وتُرد للبنت ما دفعته. أما إذا دفعت البنت مالها الخاص عند العقد بنية الشراكة، فهي شريكة بقدر ما دفعت. ويجب على البنت أن تتقي الله وتظهر الحقيقة، وأن تعلم أن أي عطية تفضيلية من الأم يجب إدخالها في التركة وتقسيمها على جميع الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18115
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18115
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي