العودة إلى البحث

هل يجوز للأرملة التصرف في المال الذي يرسله فاعل خير لها ولبناتها اليتيمات، وما حكم أخذها من مال بناتها لإعطائه لأخيهن المحتاج من الأب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أما السؤال الأول: إذا كان قصد المتبرع كفالة اليتيمتين فقط، فيجب اعتبار المال لهما. يجوز للأم الخلط في الطعام إذا كان أرفق بمال اليتيمتين، وإذا كانت فقيرة فلها الأخذ بالمعروف. أما إذا كان المتبرع يقصد كفالة الأسرة كلها، فلها أن تنفق على نفسها بالمعروف.

أما السؤال الثاني: إذا خص أهل الزوج المال بالبنتين فهو من أموال اليتامى، ويجب حفظ ما زاد عن حاجتهما، ولا يجوز التصدق أو التبرع منه بشيء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي