العودة إلى البحث

هل يشترط في كفالة اليتيم أن يُصرف المبلغ على اليتيم شخصيًّا إذا كان بين عدد من إخوته، وهل يجوز للأم أن تصرف المبلغ في حاجيات البيت العامة، وهل يُعد ذلك كفالة ليتيم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المال المخصص لليتيم ملك له، يُصرف في مصالحه فقط، ولا يجوز لأحد أخذ شيء منه إلا بحق شرعي، فـ "الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا"، وعدّ النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم من الموبقات.

إذا كان اليتيم مع أهله، يُنفق عليه من ماله في حاجاته الشخصية والمشتركة مع أهله، وللأم أن تصرف من ماله في شراء المواد التموينية المشتركة، أو تأخذ من مال إخوته بقدر ذلك، لجواز مخالطة اليتامى لذويهم إن أرادوا الإصلاح، لقوله تعالى: "ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم".

فلا حرج في خلط نصيب اليتيم مع غيره في نفقات البيت الضرورية، إذا كان ذلك يطمئن قلوبهم ويدخل السرور عليهم.

وللأم أن تأكل من مال اليتامى إن كانت محتاجة، خاصة إذا فرغت نفسها لتربيتهم والقيام عليهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي