العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز صرف مال التبرعات المُخصصة للأيتام على احتياجات المنزل والابنة، أم يقتصر الصرف على الولد اليتيم فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الذي جاء من رابطة الأيتام لابنك اليتيم، ولا يجوز لكِ الأخذ منه إلا في ثلاث حالات:

1. أن تحتاجي للمال وتأخذي منه قدرًا لا يضره، وهذا يصح إن كانت الأم كالأب في قوله صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ»، مع اشتراط ألا تأخذي لتعطيه لولد آخر.

2. أن تخالطي مالك بماله، فيجوز لكِ أن تأكلي من ماله بالمعروف؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾.

3. أن تحتاجي للمال وتأخذي الأقل من أجر مثلك أو قدر حاجتك، كأجرة رعاية ماله، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

والنصيحة هي الاستعفاف عن هذا المال ما دامت نفقتك مكفية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18802
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي