هل يجوز صرف مال التبرعات المُخصصة للأيتام على احتياجات المنزل والابنة، أم يقتصر الصرف على الولد اليتيم فقط؟
المال الذي جاء من رابطة الأيتام لابنك اليتيم، ولا يجوز لكِ الأخذ منه إلا في ثلاث حالات:
1. أن تحتاجي للمال وتأخذي منه قدرًا لا يضره، وهذا يصح إن كانت الأم كالأب في قوله صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ»، مع اشتراط ألا تأخذي لتعطيه لولد آخر.
2. أن تخالطي مالك بماله، فيجوز لكِ أن تأكلي من ماله بالمعروف؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾.
3. أن تحتاجي للمال وتأخذي الأقل من أجر مثلك أو قدر حاجتك، كأجرة رعاية ماله، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
والنصيحة هي الاستعفاف عن هذا المال ما دامت نفقتك مكفية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18802