ما حكم التصرف بأموال اليتيم من قبل وليه، وكيف تتم إحصاء الكفالات المتعددة مع اختلاف قيمتها، وما حكم استخدام مال اليتيم لسد حاجة الأسرة، أو إقراضه للغير، أو تشغيله في التجارة، أو شراء عقار به، وهل يجوز للولي المعسر صرف كفالة يتيم على باقي أفراد الأسرة، وهل يجوز قطع كفالة عن يتيم سيء الخلق وتحويلها لآخر حسن الخلق؟
يجوز للأم أو الكافل الأكل من مال اليتيم بالمعروف عند الحاجة، ولا يجوز إعطاء بقية أفراد أسرة اليتيم أو الأيتام الآخرين من ماله الخاص، ولا تزويج الأولاد الكبار أو الحج من مال اليتيم القاصر. لا يجوز خلط كفالات الأيتام وصرفها دون تمييز، ويجب على ولي الأيتام الاحتفاظ بسجلات لمصروفاتهم، وتُقسم الأرض المشتراة حسب ملكية كل يتيم، ويُباح إقراض مال اليتيم أو تشغيله تجاريًا إذا كان فيه مصلحة له. كفالة اليتيم مستحبة، ويجوز قطعها لأنها ليست واجبة، أما الكفالة المستلمة فتصبح ملكًا لليتيم ولا يجوز قطعها عنه حتى لو ساء خلقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74763