العودة إلى البحث
السؤال

ما الأحكام الشرعية المتعلقة بكفالة اليتيم، وتحديداً: من هو اليتيم شرعاً، حكم الاستمرار في كفالته بعد زوال اليتم، ما الذي تشمله الكفالة، وهل يجوز لوالدة اليتيم أو قريبه الذي يرعاه أخذ شيء من ماله، وما صفة اللجان الخيرية التي تشرف على الكفالة، وهل لها حرية التصرف في أموال الكفالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. اليتيم: هو من مات أبوه قبل البلوغ، ويبقى هذا الوصف حتى يبلغ.

2. كفالة اليتيم: الأفضل أن تستمر حتى يكمل اليتيم دراسته أو تنتفي حاجته للمال.

3. ما تشمله الكفالة: تشمل النفقة، الكسوة، السكن، التعليم، والعلاج، حسب مقدرة الكافل.

4. مال اليتيم: ملك لليتيم يصرف في مصالحه، ولا يجوز لأحد أخذه إلا بحق شرعي، وأكله بغير حق كبيرة مهلكة.

الأكل بالمعروف: يجوز للقائم على شؤون اليتيم الفقير أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف.

أم اليتيم: يجوز لها الأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا احتاجت، ولا يجوز لإخوته الأخذ منه.

5. ولي اليتيم: يجوز له استلام تبرعات المحسنين وصرفها على اليتيم أو استثمارها، وله الأخذ من مال اليتيم بالمعروف إن كان فقيراً.

6. اللجان الخيرية: يجب أن تتصف بالورع والثقة والأمانة والانضباط في الصرف.

7. مصاريف اللجان الخيرية: يجوز للجان المؤهلة شرعاً تحديد جهة الصرف وكميته، وأخذ نسبة لتغطية مصاريف المشروع كرواتب الموظفين، وأفضلية التطوع للعاملين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31841
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي