هل تجوز كفالة اليتيم للأرحام، ككفالة أحد أبناء الخال المتوفى، وهل تعتبر هذه الكفالة صحيحة إذا كان الكافل في بلد واليتيم في بلد آخر مع الاكتفاء بإرسال مبلغ مالي شهريًا وتقديم الهدايا سنويًا، وهل يجوز أن يكون المال المرسل على دفعتين سنويًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كفالة اليتيم من أعمال البر العظيمة، وقد أمر الله بها وذكر النبي فضلها. كفالة اليتيم لا تقتصر على الأباعد، بل تستحب في الأقارب والأباعد، ويجوز إرسال مال من بلد آخر على دفعات، مع ملاحظة مصلحة اليتيم. يجب على الناظر على شأن اليتيم أن ينفق عليه بالمعروف، ومن أهم معاني الكفالة في تنشئته تنشئة إسلامية صحيحة ورعايته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/25989
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 25989
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي