هل يُصنف المال المُرسَل للأرملة وأطفالها الأيتام من إخوة زوجها وأصدقائه كمال أيتام لا يجوز التصرف فيه إلا لهم، أم يحق لها الأخذ منه للتصدق عنها وعن زوجها المتوفى، وإعطاء أختها منه، وإكرام الضيوف، وإقراض المحتاج، وتربية أبنائها على العطاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يتم قسم المال الذي يدفعه المتبرعون للأم وأولادها بالتساوي بينهم، بناءً على الأصل الشرعي في قسمة المال المشترك. فالأم تستحق ثلث المال والأطفال اليتامى يستحقون الثلثين. للأم حرية التصرف في نصيبها من المال، أما نصيب الأطفال فلا يجوز إنفاقه إلا في مصلحتهم، ولا يجوز التبرع أو إقراض مال اليتيم إلا إذا كان في ذلك مصلحة واضحة لليتيم ويُقرض لشخص موثوق به وقادر على السداد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29745
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29745
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي