العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام مال الأيتام (أبناء أختي المتوفاة) بنية السلفة وإعادته لاحقاً، بموافقة الجدة (أمي)؟ وما هو السن الشرعي لدفع المال لليتيم؟ وهل يقسم هذا المال بالتساوي بين الذكر والأنثى أم للذكر مثل حظ الأنثيين، علماً بأن مصدره بيع أغراض والدة اليتيمين واقتطاعات الجدة من نفقة والدهما دون إذنهما؟ وهل يُطلق لفظ اليتيم على من فقد أحد والديه فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إقراض مال اليتيم عند وجود مصلحة له، كأن يكون الإقراض لمليء. ولا تسمى من ماتت أمها يتيمة. كما أن الجدة ليس لها ولاية على مال اليتيم. وإذا آنس الولي الرشد من اليتيم، فعليه دفع ماله إليه. وما كان إرثًا فيوزع حسب الشرع، وما كان هبة فيوزع بحسب نية الواهب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91082
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي