العودة إلى البحث

هل يجوز استثمار ثلث مال أختي المتوفاة الموصى به للأيتام واستخدام ربحه في تحقيق وصيتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المال الموصى به للأيتام هو حق خالص لهم، يخرج من ملك الموصي فور وفاته ويصبح ملكًا للأيتام، ويجب تسليمه لهم فورًا. ليس للورثة الحق في التصرف فيه أو حبسه أو استثماره، فذلك منع لوصول المال لأصحابه وتأخير لتسليم حقوق اليتامى. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على المسارعة في إيصال الحقوق لأهلها. أما ولي اليتيم فيجوز له استثمار مال اليتيم بما فيه مصلحة لليتيم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي