هل يجوز استثمار ثلث مال أختي المتوفاة الموصى به للأيتام واستخدام ربحه في تحقيق وصيتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الموصى به للأيتام هو حق خالص لهم، يخرج من ملك الموصي فور وفاته ويصبح ملكًا للأيتام، ويجب تسليمه لهم فورًا. ليس للورثة الحق في التصرف فيه أو حبسه أو استثماره، فذلك منع لوصول المال لأصحابه وتأخير لتسليم حقوق اليتامى. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على المسارعة في إيصال الحقوق لأهلها. أما ولي اليتيم فيجوز له استثمار مال اليتيم بما فيه مصلحة لليتيم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29629
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29629
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي