ما حكم استخدام مال الأيتام (أبناء أختي المتوفاة) بنية السلفة وإعادته لاحقاً، بموافقة الجدة (أمي)؟ وما هو السن الشرعي لدفع المال لليتيم؟ وهل يقسم هذا المال بالتساوي بين الذكر والأنثى أم للذكر مثل حظ الأنثيين، علماً بأن مصدره بيع أغراض والدة اليتيمين واقتطاعات الجدة من نفقة والدهما دون إذنهما؟ وهل يُطلق لفظ اليتيم على من فقد أحد والديه فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إقراض مال اليتيم عند وجود مصلحة له، كأن يكون الإقراض لمليء. ولا تسمى من ماتت أمها يتيمة. كما أن الجدة ليس لها ولاية على مال اليتيم. وإذا آنس الرشد من اليتيم، فعليه دفع ماله إليه. وما كان إرثًا فيوزع حسب الشرع، وما كان هبة فيوزع بحسب نية الواهب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91082
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91082
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي