العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وصية الوالدة للأخت بالمال الذي أودعته باسمها رعاية لأبناء أخيها المتوفى، وهل للأخت أن تتصرف فيه وتنميه؟ وما حكم المال الناتج عن التنمية؟ وكيف لها أن ترد هذا المال لإخوتها دون قطع لصلة الرحم؟ وهل لها أن تخرج زكاة المال عن المال المستثمر دون علم إخوتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُعد وصية الأم بالمال لأحفادها وصية لغير وارث، وتكون صحيحة ونافذة في حدود ثلث فقط. وما زاد عن الثلث يتوقف على موافقة الورثة، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الثلث، والثلث كثير". وإذا كان المبلغ الموصى به يعادل الثلث أو أقل، فهو نافذ ويصرف للموصى لهم. ويجب إبلاغ الورثة بذلك لتقدير ما إذا كان المبلغ يزيد عن الثلث. يجوز للوصي استثمار مال اليتيم لمصلحته، والربح كله لليتيم. وتجب في مال الصبي إذا بلغ وحال ، ويخرجها ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ولي يتيماً له مال، فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله ". وشقة التمليك التي تركتها الأم تدخل ضمن في تقدير الثلث، ولا حق للأحفاد فيها إلا بتبرع الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156190
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي