العودة إلى البحث
السؤال

هل يحل لوالدي الاحتفاظ بمال عمة أمي المتوفاة - التي أعطته المال للمتاجرة به واقتسام الأرباح، وقالت له: "إن عشت فهو مالي، وإن مت فهو لك حلال عليك" - أم يجب رد المال لورثتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن المال الذي تركته عمتك لورثتها، ومن ادعى وصيتها له، فطالب بالبينة الشرعية إلا أن يصدقه الورثة. وإذا ثبتت أو صدقه الورثة، فيأخذ الموصى له ثلث فقط، وما زاد فهو للورثة، لأن الوصية لغير الوارث تمضي في حدود الثلث فقط، وما زاد على الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة. قال ابن قدامة: "الوصية لغير الوارث، تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث، يقف على إجازتهم، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل، في قول جميع العلماء". والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: "الثلث، والثلث كثير"، وقوله عليه السلام: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، عند مماتكم".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177532
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي