العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تصرفات الأم التي أخذت من مال ابنتها اليتيمة معاشها ومالها المودع، ولم تدخر لها شيئاً، وهل الآية الكريمة: (وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا)، لها صلة بهذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاش ملك لليتيم، وعلى وليه حسن التصرف فيه. يجوز الإنفاق منه على اليتيم بالمعروف واستثمار الزائد، كما يجوز خلط مال بمال اليتيم دفعًا للحرج. ويجوز للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف. إذا بلغ اليتيم راشدًا، وجب دفع ماله إليه. يحرم أخذ مال اليتيم بغير حق، وهو من كبائر الذنوب. يجوز للأم أن تأخذ من مال ابنها عند بشرط عدم الإضرار به أو الإجحاف به أو الأخذ منه لولد آخر. وإذا بلغت اليتيمة راشدة، فعليها أن تتصرف في مالها بنفسها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18771
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي