ما حكم الشرع في تصرفات الأم التي أخذت من مال ابنتها اليتيمة معاشها ومالها المودع، ولم تدخر لها شيئاً، وهل الآية الكريمة: (وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا)، لها صلة بهذه الحالة؟
المعاش ملك لليتيم، وعلى وليه حسن التصرف فيه. يجوز الإنفاق منه على اليتيم بالمعروف واستثمار الزائد، كما يجوز خلط مال الولي بمال اليتيم دفعًا للحرج. ويجوز للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف. إذا بلغ اليتيم راشدًا، وجب دفع ماله إليه. يحرم أخذ مال اليتيم بغير حق، وهو من كبائر الذنوب. يجوز للأم أن تأخذ من مال ابنها عند الحاجة بشرط عدم الإضرار به أو الإجحاف به أو الأخذ منه لولد آخر. وإذا بلغت اليتيمة راشدة، فعليها أن تتصرف في مالها بنفسها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18771