هل يجوز للأب التصرف في مال ابنه المتوفى قبل قسمة التركة، وهل يعتبر آكلاً لمال اليتيم ببيعه جزءًا من الغنم وإنفاق ثمنه؟ وما هو الواجب فعله تجاه تركة الأخ المتوفى وزوجتيه وأولاده، بمن فيهم المولودة بعد وفاته، بعد مرور سنة على الوفاة؟
يجب تقسيم تركة المتوفى فورًا إلا برضى جميع الورثة، ووجود الأيتام لا يمنع القسمة. للزوجتين الثمن وللأب السدس وللأم السدس والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، بمن فيهم المولود بعد وفاة الأب. تقسم الأعيان بالبيع أو التقويم. تنفق الزوجة على نفسها من مالها، والأيتام من مالهم، وإن لم يكن لهم مال فعلى جدهم الغني.
ولاية المال للأيتام محل خلاف، لكن الجد ولي عند الشافعية ورواية عن أحمد ومذهب الحنفية إن لم يوجد وصي للأب. يجوز لولي اليتيم الفقير أن يأكل من مالهم بالمعروف، أقل الأمرين: أجرة المثل أو قدر الحاجة. يجوز خلط مال الولي بمال الأيتام إن كان فيه مصلحة لهم. ينصح الأب بالامتناع عن الأكل من مال الأيتام إلا بالمعروف، وبيع شيء منه إلا للنفقة عليهم، مع تقسيم التركة وتحديد نصيب كل وارث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19197