هل يجوز للأب التصرف في مال ابنه المتوفى قبل قسمة التركة، وهل يعتبر آكلاً لمال اليتيم ببيعه جزءًا من الغنم وإنفاق ثمنه؟ وما هو الواجب فعله تجاه تركة الأخ المتوفى وزوجتيه وأولاده، بمن فيهم المولودة بعد وفاته، بعد مرور سنة على الوفاة؟
يجب تقسيم تركة المتوفى فورًا إلا برضى جميع الورثة، ووجود الأيتام لا يمنع القسمة. للزوجتين الثمن وللأب السدس وللأم السدس والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين، بمن فيهم المولود بعد وفاة الأب. تقسم الأعيان أو التقويم. تنفق الزوجة على نفسها من مالها، والأيتام من مالهم، وإن لم يكن لهم مال فعلى جدهم الغني.
ولاية المال للأيتام محل خلاف، لكن الجد ولي عند الشافعية ورواية عن أحمد ومذهب الحنفية إن لم يوجد وصي للأب. يجوز لولي اليتيم الفقير أن يأكل من مالهم بالمعروف، أقل الأمرين: أجرة المثل أو قدر . يجوز خلط مال بمال الأيتام إن كان فيه مصلحة لهم. ينصح الأب بالامتناع عن الأكل من مال الأيتام إلا بالمعروف، وبيع شيء منه إلا عليهم، مع تقسيم وتحديد نصيب كل وارث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19197
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19197
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي