ما حكم بقاء المال مع الأخ مع عدم قدرته على الإيفاء، وهل تجب زكاة المال إذا أعاده، وهل على السائلة وأخيها ذنب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراتب بعد وفاة الزوج إن كان مستحقًّا للمتوفى فهو من التركة ويقسم على الورثة شرعًا، وإن كان هبة من جهة صرفه فيصرف حسبما حددت الجهة.
ليس للأم ولاية على مال اليتامى بعد وفاة الأب إلا إذا كانت وصية أو في أضيق الحالات عند عدم وجود وصي أو قاض، فتتصرف بالأحظ لهم.
إن تصرفت الأم في مال الأيتام دون حق فقد أخطأت، وإن تصرفت بحق فلا حرج عليها.
يجب على الشريك رد مال الأيتام إلا إذا خسر المال في التجارة قبل فض الشراكة على وجه لا يضمن فيه. وإن كانت الخسارة بعد الاتفاق على إنهاء الشراكة، فعليه رد كل المال.
تجب الزكاة في مال اليتامى إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وحال عليه الحول، ومقدارها ربع العشر. ينصح بمشاورة أهل العلم لتفصيل حالة الشراكة وتولي المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180512
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180512
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي