هل يجوز للأب التصرف في مال ابنه المتوفى، والإنفاق منه قبل قسمة التركة، وهل يعتبر آكلاً لمال اليتيم في هذه الحالة، وما هو الواجب الشرعي في أموال المتوفى بعد مرور سنة على وفاته؟
ليس لوالد المتوفى الحق في منع قسمة التركة؛ فللورثة البالغين الراشدين الحق في أخذ نصيبهم كاملاً، ولا يجوز الحجر عليهم بحجة إضاعة نصيبهم، ومن منع وارثًا حقه فهو عاصٍ لله. أما الورثة غير البالغين أو غير الراشدين، فإذا عيَّن والدهم وصيًا قبل وفاته فهو المسؤول عن إدارة نصيبهم، وإلا عيَّنت المحكمة وصيًا عليهم، وذهب بعض العلماء إلى أن الجد يمكن أن يكون وصيًا. ويجب على الوصي إدارة المال بما فيه مصلحة للمحجور عليه، ولا يجوز له التصرف فيه بغير ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168984