العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب تنفيذ وصية المتوفى بتقسيم ماله بين صديقه ودار المسنين، وحرمان أبنائه، أم يجوز إعطاء المال لابنه المدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على الصديق أن يدفع المال لورثة المتوفى ليقسموه شرعًا؛ فالوارث لا يُحرم من بسبب العقوق، ولو كان كبيرة. ولا تُقبل دعوى الصديق بأن الميت أوصاه بنصف المال؛ لأنها شهادة يجر بها نفعًا لنفسه. كذلك لا تثبت بالتبرع بدار المسنين بشهادة رجل واحد، بل تتطلب شاهدين أو رجل وامرأتين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179490
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي