هل يجب تنفيذ وصية المتوفى بتقسيم ماله بين صديقه ودار المسنين، وحرمان أبنائه، أم يجوز إعطاء المال لابنه المدين؟
على الصديق أن يدفع المال لورثة المتوفى ليقسموه شرعًا؛ فالوارث لا يُحرم من الميراث بسبب العقوق، ولو كان كبيرة. ولا تُقبل دعوى الصديق بأن الميت أوصاه بنصف المال؛ لأنها شهادة يجر بها نفعًا لنفسه. كذلك لا تثبت الوصية بالتبرع بدار المسنين بشهادة رجل واحد، بل تتطلب شاهدين أو رجل وامرأتين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179490