ما حكم أخذ الأم من مال ابنتها اليتيمة المخصص لها من الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية لتغطية نفقات المنزل أو راتب الخادمة التي تخدم الابنة، وهل يجب عليها رد ما أخذته؟
لا يجوز التصرف في مال اليتيمة إلا للوصي (الذي أوصى به والدها قبل موته) أو الولي (جد اليتيمة أو من يعينه الحاكم المسلم). ولا يجوز للأم التصرف في مال ابنتها اليتيمة إلا إذا كانت وصية من قبل الأب أو بإذن الوصي، وإذا لم تكن وصية ولم يوص والدها لأحد، وجب رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتعيين ولي لها. وإذا كانت الأم وصية، فلها التصرف في مال اليتيمة بما فيه مصلحتها، كنفقات الخادمة وحاجات المطبخ الخاصة باليتيمة، لأن نفقتها تكون من مالها ما دامت غنية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125141