العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم الأرملة التي لديها راتب تقاعدي 7120، ولأولادها الثلاثة نصيب منه، أن تأخذ من مال أولادها لتغطية النقص في احتياجاتها، أو للسفر، أو ترميم المنزل، أو الحج، وهل يعتبر ذلك من أكل مال اليتيم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عظم الله تعالى حق اليتيم وحرم أكل ماله إلا بالتي هي أحسن.

فعلى ولي اليتيم أن يتقي الله تعالى في أموال الأيتام، فلا يأخذ منها شيئاً إلا للإنفاق عليهم، ولا حرج فيما ينفقه ولي اليتيم من أموالهم لأجل مصالحهم، كترميم المسكن الذي يسكنون فيه وغير ذلك من المصالح التي تعود عليهم بالنفع.

أما بخصوص فريضة الحج فلا يجوز لولي اليتيم أن يأخذ من أموالهم ليحج، وإن كانت مستطيعة للحج بمالها الخاص، فالواجب عليها أن تسارع لأداء الفريضة، وإن لم تكن مستطيعة فقد أسقط الله عنها هذه الفريضة، لقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16638
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي