العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للقائم على كفالة اليتيم أخذ أجر يسير من الفائض المالي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العامل في مال اليتيم لتنميته، وهو ليس بوليه أو وصيه، له أخذ أجرٍ على عمله بغض النظر عن وجود فائض في الربح من عدمه. أما ولي اليتيم أو وصيه، فلا يجوز لهما أخذ شيء من مال اليتيم إلا إذا كانا فقيرين، فلهما الأكل منه بالمعروف أو أخذ الأقل من أجرتهما أو كفايتهما بالمعروف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108344
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي