هل يجوز للقائم على كفالة اليتيم أخذ أجر يسير من الفائض المالي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العامل في مال اليتيم لتنميته، وهو ليس بوليه أو وصيه، له أخذ أجرٍ على عمله بغض النظر عن وجود فائض في الربح من عدمه. أما ولي اليتيم أو وصيه، فلا يجوز لهما أخذ شيء من مال اليتيم إلا إذا كانا فقيرين، فلهما الأكل منه بالمعروف أو أخذ الأقل من أجرتهما أو كفايتهما بالمعروف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108344
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108344
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي