العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للقائم على كفالة اليتيم أخذ أجر يسير من الفائض المالي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العامل في مال اليتيم لتنميته، وهو ليس بوليه أو وصيه، له أخذ أجرٍ على عمله بغض النظر عن وجود فائض في الربح من عدمه. أما ولي اليتيم أو وصيه، فلا يجوز لهما أخذ شيء من مال اليتيم إلا إذا كانا فقيرين، فلهما الأكل منه بالمعروف أو أخذ الأقل من أجرتهما أو كفايتهما بالمعروف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108344
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي