هل يجوز للأرملة إعطاء أمها وإخوانها من المعاش الذي تتقاضاه من الدولة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان بالإمكان تمييز معاش السائلة عن أبنائها، فيجوز لها أن تعطي أهلها مما يخصها. أما ما يخص الأبناء، فيجب استئذان البالغين منهم، ومال اليتيم لا يُتصرف فيه إلا من الوصي أو الولي وبما فيه مصلحة اليتيم وحفظ ماله، ولا يجوز التصدق أو التبرع منه بشيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174994
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174994
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي