ماذا تفعل الأرملة التي تعيش مع ابنها وأخيها العاطل، ويُطلب منها الإنفاق عليه من معاشها ومعاش ابنها اليتيم الضئيل، وهل تُعد آكلة لمال اليتيم إذا قبلت بذلك؟
لا تلزم النفقة على الأخ إذا كانت الأخت غير قادرة على الإنفاق، أو كان الأخ قادراً على الكسب ويعرض عنه تكاسلاً. ويشترط لوجوب النفقة أن يكون المحتاج فقيراً، وأن يملك المنفِق ما يزيد عن حاجته. ويجوز للأم الأكل من مال ابنها اليتيم، خاصة عند حاجتها، لما جاء في الحديث: "إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه". ويجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها ما يسد حاجتها دون إضرار به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136727