هل يجوز للزوج أن ينفق على زوجته من مال إخوته الأيتام المحتاجين، مع كونه قادرًا على العمل والإنفاق عليها من ماله الخاص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأخ القادر على الكسب أن ينفق من أموال إخوته اليتامى على نفسه أو زوجته، لأن ذلك من كبائر الذنوب. الواجب عليه التوبة وإعادة ما أخذه. يجوز للقائم على مال اليتيم أن يأخذ منه بقدر عمله إذا كان محتاجًا، لقوله تعالى: "وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55535
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55535
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي