العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج أن ينفق على زوجته من مال إخوته الأيتام المحتاجين، مع كونه قادرًا على العمل والإنفاق عليها من ماله الخاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأخ القادر على الكسب أن ينفق من أموال إخوته اليتامى على نفسه أو زوجته، لأن ذلك من كبائر الذنوب. الواجب عليه التوبة وإعادة ما أخذه. يجوز للقائم على مال اليتيم أن يأخذ منه بقدر عمله إذا كان محتاجًا، لقوله تعالى: "وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55535
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي