هل يجوز للأرملة العقيم التي ورثت مالًا عن زوجها أن تنفق على إخوتها، وإذا كان لزوجها إخوة، فمن الأولى بالإنفاق؟
المرأة لها الحق في التصرف بمالها الموروث من زوجها. يجب عليها الإنفاق على إخوتها الفقراء إن كانت موسرة ولم يكن لهم مُنفق وكانت وارثة لهم. لا يجب عليها الإنفاق على إخوة زوجها الفقراء، لأنهم ليسوا من الأقارب الواجب صلتهم. إخوتها أولى بالصدقة، لكونهم من الأرحام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189121