العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأرملة العقيم التي ورثت مالًا عن زوجها أن تنفق على إخوتها، وإذا كان لزوجها إخوة، فمن الأولى بالإنفاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرأة لها الحق في التصرف بمالها الموروث من زوجها. يجب عليها الإنفاق على إخوتها الفقراء إن كانت موسرة ولم يكن لهم مُنفق وكانت وارثة لهم. لا يجب عليها الإنفاق على إخوة زوجها الفقراء، لأنهم ليسوا من الأقارب صلتهم. إخوتها أولى ، لكونهم من الأرحام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189121
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي