العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة أن تعطي من مالها الخاص لأخواتها اليتيمات دون علم زوجها، إذا كان الزوج ميسور الحال ولا يساعد أهل زوجته المحتاجين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

كفالة اليتيم قربة عظيمة، وإذا كان اليتيم قريبًا فالأجر أعظم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة". إذا كنتِ مالكة المال فلك التصرف فيه بالإنفاق على أمك وأخواتك اليتيمات دون علم الزوج، أما إذا كان المال للزوج فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه، وينبغي إقناعه بأن الأجر سيتضاعف لكونهن يتيمات وقريبات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي