أنا ليس لي مصدر دخل فهل لي أن أكفل يتيماً من مال زوجي ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إن علمت رضاه أو أذن لها، ولها ولزوجها الأجر على ذلك؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب". ويُستثنى من ذلك النزر اليسير من الطعام أو المال مما جرى بعدم منعها من التصرف فيه. أما كفالة اليتيم فتحتاج إلى إذن الزوج ورضاه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45588
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45588
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي