أنا ليس لي مصدر دخل فهل لي أن أكفل يتيماً من مال زوجي ؟
يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إن علمت رضاه أو أذن لها، ولها ولزوجها الأجر على ذلك؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب". ويُستثنى من ذلك النزر اليسير من الطعام أو المال مما جرى العرف بعدم منعها من التصرف فيه. أما كفالة اليتيم فتحتاج إلى إذن الزوج ورضاه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45588