هل يجوز للمرأة أن تعطي من مالها الخاص لأخواتها اليتيمات دون علم زوجها، إذا كان الزوج ميسور الحال ولا يساعد أهل زوجته المحتاجين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كفالة اليتيم قربة عظيمة، وإذا كان اليتيم قريبًا فالأجر أعظم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة". إذا كنتِ مالكة المال فلك التصرف فيه بالإنفاق على أمك وأخواتك اليتيمات دون علم الزوج، أما إذا كان المال للزوج فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه، وينبغي إقناعه بأن الأجر سيتضاعف لكونهن يتيمات وقريبات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95727
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95727
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي