ما حكم كفالة الزوجة ليتيم دون علم زوجها، مع العلم بأن المال المُنفَق من مصروفها الخاص الذي يعطيها زوجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها للفقير أو اليتيم إذا أذن الزوج صراحةً، أو كان المال يسيراً مما جرت العادة بالموافقة عليه. والإذن قد يكون صريحاً أو مفهومًا من والعادة. وإذا منعت المرأة من التصدق أو لم يكن العرف جارياً بذلك، فلا يجوز لها التصدق إلا بإذنه. أما إذا تصدقت من مالها الخاص أو مما ادخرته من نفقتها، فلها ذلك ولو لم يأذن الزوج، لأن المال ملك خالص لها. وإن كانت كفالة اليتيم من مالها الخاص أو نفقتها وكانت رشيدة، جاز لها ذلك وهو خير عظيم. أما إذا كان المال للزوج فلا يجوز لها التصدق إلا بعلمه أو رضاه القولي أو العرفي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59175
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59175
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي