العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج الاستفادة من مال طفل زوجته اليتيم لمدة خمس سنوات، مع كتابة إيصال أمانة ودفع فوائد مستحقة، كبديل للتعامل البنكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاقتراب من مال اليتيم إلا بما فيه مصلحته، والمصلحة هي الأكثر نفعًا له. لا يجوز للوصي التصرف في مال اليتيم أو اقتراضه لمصلحته الخاصة دون نفع لليتيم. ولا يجوز الاقتراض أو الانتفاع منه مقابل فوائد، فهذا ربا. أما إذا كانت الاستفادة بالمتاجرة أو المضاربة بحيث يكون الربح بينهما بنسبة معروفة، فهذا جائز شرعًا، لقول عمر رضي الله عنه: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة". ويجوز للولي دفع مال اليتيم مضاربة، أو أن يعمل به هو مضاربة، أو أن يبضع ويستأجر من يتصرف ويتجر في ماله، أو أن يشتري ماله من نفسه إذا كان ذلك خيرًا لليتيم. ويُنصح بالابتعاد عن مال اليتيم خاصة إذا لم يكن الشخص وصيًا عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي