العودة إلى البحث

هل يجوز للقائم على مال اليتيم أن يأخذ نسبة من أرباحه مقابل عمله، وهل هناك نسبة محددة لذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا بلغ أخوك سن السادسة عشرة، فإنه يعتبر بالغًا ولا يجوز التصرف في ماله إلا برضاه، ما لم يكن سفيهًا أو معتوهًا. فإن بلغ رشدًا، وجب دفع ماله إليه، لقوله تعالى: "فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ". وإذا أخذت المال للتجارة، فالربح كله لأخيك، وإن دفعتَه لغيرك، فله من الربح ما اتفقتما عليه. ويجوز للوصي الفقير الأكل من مال اليتيم بالمعروف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي