ما حكم الشرع في استثمار مال اليتيم، وكيف تُعامَل الأصول الثابتة عند بلوغه سن الرشد، وكيف تُخرج الزكاة على هذا المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فعل تأجير شقة اليتيم والإنفاق عليه وادخار المال له أمر حسن، ويجب حساب ماله المدخر. فإن بلغ (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة)، وجبت عليه عن كل السنين الماضية، ومقدارها ربع (اثنين ونصف بالمائة). وعند بلوغه الرشد وحسن التصرف، يجب تسليمه ماله كاملاً، لقوله تعالى: "وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39389
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39389
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي