العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأسرة التي تضم يتيماً أن تصرف عليه من زكاة مالها لشراء الملابس والأطعمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعطاء اليتيم الذي لا يملك مالاً وليس له من يقوم على كفايته من ، لأنه يدخل ضمن الفقراء، ولأن نفقته لا تلزم المُزكِّي.

وقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنفاق على الزوج والأيتام من ، فأجاب: "نعم، لها أجران، أجر القرابة، وأجر الصدقة".

وقال ابن قدامة بجواز دفع الزكاة لليتيم الأجنبي في عائلة المزكّي، لأنه من المستحقين ولم يرد نص يمنع ذلك.

وأوضح ابن عثيمين أنه إذا اشترط على الوالد الإنفاق على الأيتام وكان قائماً بذلك فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، أما إذا لم يكن ذلك مشترطاً ولم يكن لهم مال، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13854
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي