العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة لابن الأخت اليتيم الذي يملك مالًا ووالدته تعمل، أم للأقارب المحتاجين كالخالة التي يعاني زوجها من البطالة وابنها من دخلٍ غير ثابت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اليتم بمجرده ليس وصفًا يبيح الأخذ من ، فلا يجوز دفع الزكاة لابن الأخت إن كان غنيًا بمال يملكه أو بنفقة من تلزمه نفقته، ولا للخالة إن كان زوجها قادرًا على عليها وتجد ما يكفيها لحاجاتها الأساسية. فإن عجز الزوج عن النفقة، فلا تجب نفقتها على ولدها أو والدها عند بعض العلماء. تدفع الزكاة في المصارف الثمانية التي عينها الله عز وجل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115830
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي