هل يجوز للأب الفقير أن يأخذ من معاش ابنه القاصر اليتيم المتلقى من أخيه المتوفى، لينفق عليه وعلى بقية إخوته بالتساوي؟
للأب ولاية على مال ولده الصغير، وله أن ينفق عليه منه بالمعروف، وإن كان محتاجًا للمال فله أن يأخذ من مال ولده الزائد عن حاجته، لأن نفقة الوالد الفقير تجب على ولده الموسر، ولا يشترط البلوغ في وجوب النفقة، أما إنفاق الوالد من مال ولده على إخوته المحتاجين فلا يجوز عند الجمهور، ويرى بعض العلماء لزوم نفقة الأخ على أخيه الفقير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177064