العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب الفقير أن يأخذ من معاش ابنه القاصر اليتيم المتلقى من أخيه المتوفى، لينفق عليه وعلى بقية إخوته بالتساوي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للأب ولاية على مال ولده الصغير، وله أن ينفق عليه منه بالمعروف، وإن كان محتاجًا للمال فله أن يأخذ من مال ولده الزائد عن حاجته، لأن نفقة الوالد الفقير تجب على ولده الموسر، ولا يشترط البلوغ في وجوب ، أما إنفاق الوالد من مال ولده على إخوته المحتاجين فلا يجوز عند ، ويرى بعض العلماء لزوم نفقة الأخ على أخيه الفقير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177064
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي