العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أخذ جزء أو كل راتب ابنته غير المتزوجة والمقيمة معه، وما حكم ذلك مع رضاها أو عدم رضاها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذكرنا سابقاً أن نفقة الوالد الفقير أو المسكين تجب على ولده الموسر، أما الوالد غير الفقير فلا تجب نفقته على ولده، ولا يجوز له أخذ شيء من مال ولده إلا برضاه وبالضوابط المذكورة في رقم: 59751.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60768
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي