العودة إلى البحث

هل يجوز للأب أخذ جزء أو كل راتب ابنته غير المتزوجة والمقيمة معه، وما حكم ذلك مع رضاها أو عدم رضاها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ذكرنا سابقاً أن نفقة الوالد الفقير أو المسكين تجب على ولده الموسر، أما الوالد غير الفقير فلا تجب نفقته على ولده، ولا يجوز له أخذ شيء من مال ولده إلا برضاه وبالضوابط المذكورة في الفتوى رقم: 59751.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي