هل يجوز للأب أخذ جزء أو كل راتب ابنته غير المتزوجة والمقيمة معه، وما حكم ذلك مع رضاها أو عدم رضاها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذكرنا سابقاً أن نفقة الوالد الفقير أو المسكين تجب على ولده الموسر، أما الوالد غير الفقير فلا تجب نفقته على ولده، ولا يجوز له أخذ شيء من مال ولده إلا برضاه وبالضوابط المذكورة في رقم: 59751.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60768
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60768
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي