العودة إلى البحث
السؤال

على من تجب نفقة الأبناء المتوفى أبوهم في حال عدم وجود مال لهم؛ هل على الأم أم الأعمام أم الوارث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينبغي لأقارب اليتيم وأمه التنافس في إكرامه والإنفاق عليه ورعايته، فقد أمر الله إليه وجعل إيتاءه المال من أعمال البر. وحث النبي -صلى الله عليه وسلم- على كفالة اليتيم ووعد كافله بالجنة. واختلف الفقهاء فيمن تجب عليه نفقته؛ فالشافعي يرى أنها على الأم الموسرة، وأحمد يرى أنها على من يرثه بقدر إرثه. ويرى السلف وجوب نفقة الأقارب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47103
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي