العودة إلى البحث

هل يجوز مطالبة والد الزوج المتوفى بنفقة للبنات ودفع مؤخر الزوجة، علمًا أن المتوفى لم يترك مالًا وكان مدينًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الفقهاء في نفقة اليتيم الذي لا مال له؛ فالشافعي يرى أن نفقته على أمه الموسرة، بينما يرى الإمام أحمد أنها على من يرثه بقدر إرثه. ويرى الجمهور -استنادًا لآية "وعلى الوارث مثل ذلك"- وجوب نفقة الأقارب. وبناءً عليه، للأم مطالبة والد الزوج بنصيبه من نفقة البنات. أما مؤخر الصداق فهو دين على الزوج يستحق بوفاته من تركته، وإن لم تكن له تركة يبقى في ذمته، ويُندب لأقاربه قضاؤه عنه وللزوجة مسامحته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي