العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز مطالبة والد الزوج المتوفى بنفقة للبنات ودفع مؤخر الزوجة، علمًا أن المتوفى لم يترك مالًا وكان مدينًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في نفقة اليتيم الذي لا مال له؛ فالشافعي يرى أن نفقته على أمه الموسرة، بينما يرى الإمام أحمد أنها على من يرثه بقدر إرثه. ويرى -استنادًا لآية "وعلى الوارث مثل ذلك"- وجوب نفقة الأقارب. وبناءً عليه، للأم مطالبة والد الزوج بنصيبه من نفقة البنات. أما مؤخر الصداق فهو دين على الزوج يستحق بوفاته من تركته، وإن لم تكن له تركة يبقى في ذمته، ويُندب لأقاربه قضاؤه عنه وللزوجة مسامحته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72051
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي