هل يجوز الأخذ من راتب الشهيد لتسديد دينه قبل توزيعه كإرث؟ وهل يجوز أخذ المساعدات المالية المخصصة للأيتام مع القدرة على الإنفاق، وهل يجب إخبار الجهة المانحة بكون الأب شهيدًا؟ وهل يجوز استثمار أموال المساعدات الخاصة بالطفل مع تعويض الخسارة من المال الخاص؟
إن كان الراتب تركة للأب فيقضى منه دينه قبل توزيعه على الورثة، وإن كان هبة للأب فلا يجوز أخذ شيء منه لتسديد دين الأب. لا يحق للطفل الحصول على مساعدة من أموال الفقراء والمحتاجين إذا كانت والدته قادرة على الإنفاق عليه أو كان لديه ما يكفيه، ويجب الالتزام بشروط الجمعية. تجوز المتاجرة بمال الطفل لمصلحته، ولكن يجب أن يتحمل هو الربح والخسارة؛ لأن المضارب لا يتحمل الخسارة إلا بالتفريط أو التعدي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83531